الشيخ الجواهري

478

جواهر الكلام

أيضا عن بعضهم ( حرام والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالها ( 1 ) المعتضدة بنصوص الاتجار وحسن التعيش والحزم والتدبير وغير ذلك السالمة عن معارضة دليل معتبر على التحريم ، لقصور نصوص المقام سندا ودلالة عن ذلك إذ هي خبر السكوني ( 2 ) ( عن النبي صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ) وخبره ( 3 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي البلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على الثلاثة أيام فصاحبه ملعون ) وخبر حذيفة بن منصور ( 4 ) ( عن أبي عبد الله عليه السلام نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه إلا شئ عند فلان فمره ببيعه الناس ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه ) وخبر القداح عنه أيضا ( 5 ) ( عن النبي صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق ؟ ؟ ، والمحتكر ملعون ) والمرسل ( 6 ) ( نهى أمير المؤمنين

--> ( 1 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 8 و 1 ( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 8 و 1 ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 ( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 وفيه عن ابن قداح ( 6 ) الوسائل الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 9